محمد هادي المازندراني
236
شرح فروع الكافي
وفي الموثّق عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلّى عليه » . « 1 » وفي الموثّق عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الجنازة لم أدركها للصلاة حتّى بلغت القبر ، قال : « إن أدركتها قبل أن تُدفن ، فإن شئت فصلّ عليها » . « 2 » والأكثر إنّما قالوا بالكراهة ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ، فقال صلى الله عليه وآله : إنّ الجنازة لا تصلّى عليها مرّتين ، ادعوا له وقولوا خيراً » . « 3 » ووهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاءه ناس فقالوا : لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا تصلّى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له » . « 4 » والأظهر الجمع بعدم تأكّد الاستحباب ، كما يشعر به قوله عليه السلام : « فإن شئت فصلّ عليها » في موثّق يونس بن يعقوب المتقدّم . هذا ، والظاهر في المكررة نيّة الندب ؛ لسقوط الفرض بالأولى . وفي المدارك : « وجوّز المحقّق الشيخ عليّ إيقاعها بنيّة الوجوب اعتباراً بأصل الفعل ، « 5 » ولا وجه له » . « 6 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 334 ، ح 1045 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 484 ، ح 1874 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 86 ، ح 3090 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 334 ، ح 1046 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 484 ، ح 1875 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 86 ، ح 3092 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 324 ، ح 1010 ؛ الاستبصار ، ج 5 ، ص 484 - 485 ، ح 1878 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 87 ، ح 3095 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 468 ، ح 1534 ؛ وج 3 ، ص 332 ، ح 1040 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1879 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 87 - 88 ، ح 3096 . ( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 429 . ( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 186 .